تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
والركي : جمع الركيّة ؛ وهي البئر « 1 » . وهذه الرواية باعتبار أنّ موردها هي الركيّة - ومن المعلوم أنّها على نحو الدائرة - تخالف ما عليه المشهور ، سيّما بعد ذكر العرض فقط في مقابل العمق ، ولو سلّم التعميم باعتبار أنّ السؤال إنّما وقع عن مقدار الكرّ مطلقاً ، من دون تقييد بالماء الموجود في الركي ، فلا محالة لا يكون المورد خارجاً عن ذلك الحكم العامّ ، إلّاأنّ سند الرواية ضعيف باعتبار الحسن بن صالح « 2 » . مع أنّ الرواية نقلت عن الاستبصار مع زيادة : « ثلاثة أشبار ونصف طولها » في أوّل الرواية وإن كان الكافي والتهذيب خاليين عن الزيادة . وعلى ذلك فيحتمل كون الصادر من الإمام عليه السلام مشتملًا على بيان الأبعاد الثلاثة وإن كان يبعّده ، أوّلًا : عدم كون المورد - وهو الركيّ - ذات الأبعاد الثلاثة . وثانياً : خلوّ الكافي ، الذي هو أضبط الكتب الأربعة ، والتهذيب ، الذي مؤلِّفه نفس الشيخ قدس سره عن الزيادة . وثالثاً : ذكر العمق في وسط الطول والعرض ، مع أنّ التداول إنّما يقتضي ذكر الطول والعرض ثمّ بيان العمق ، كما لا يخفى . ولكن مع ذلك كلّه لقائل أن يقول : إنّ احتمال النقيصة أقوى من احتمال الزيادة عند دوران الأمر بين الاحتمالين « 3 » . هذه هي عمدة الروايات الواردة في المقام ، وأصحّها - على ما قيل « 4 » - صحيحة
هامش
( 1 ) - الصحاح 2 : 1718 ؛ مجمع البحرين 2 : 731 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 408 / 1282 . ( 3 ) - كما في مصباح الفقيه 1 : 135 . ( 4 ) - مدارك الأحكام 1 : 51 ، كتاب الأربعين ، المجلسي : 489 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 157 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 214 | الشيخ فاضل اللنكراني