تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
الإناء ، بل الظاهر أنّ مورد السؤال صورة الشكّ ، ومجرّد كون المحلّ ممّا يبال فيه ويغتسل من الجنابة لا يلازم العلم بنجاسة الموضع الذي ينزو منه الماء ، مع أنّك عرفت « 1 » أنّ الكلام في ملاقاة النجاسة مع الماء القليل ، وهو غير مفروض في الرواية . 10 - موثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ ؟ فقال : نعم ، فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ ! قال : نعم « 2 » . وفيه - مضافاً إلى اضطراب متن السؤال - : أنّه لا دليل على كون المراد من السؤال صورة العلم بكون الشارب يهوديّاً ، بل الظاهر هو السؤال عن مورد الشكّ ، مع أنّ مسألة نجاسة أهل الكتاب من المسائل الخلافيّة المعروفة ، والروايات « 3 » الواردة فيها كلّها تدلّ على طهارته ، وجواز الأكل والشرب معه في إناء واحد ، وجواز المساورة معه بلا تخصيص بالماء ، فهذه المسألة لا ترتبط بالمقام إلّاعلى تقدير إثبات نجاستهم قبل الورود فيه . 11 - رواية ابن مسكان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه ، والسنّور ، أو شرب منه جمل ، أو دابّة ، أو غير ذلك ، أيتوضّأ منه ، أو يغتسل ؟ قال : نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 117 - 118 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 223 / 641 ؛ الاستبصار 1 : 18 / 38 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 24 : 206 - 212 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 52 - 54 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 226 / 649 ؛ الاستبصار 1 : 19 / 43 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 2 ، الحديث 6 .