تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
2 - قال في « الرياض » : « ولو كانت زوجته أو أمته المحلّلة له فلا حدّ عليه ولكن يعزّر كما قطع به الأكثر بل لم أجد خلافاً فيه ، لسقوط الحدّ بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية » « 1 » . وسائر الفقهاء أيضاً قالوا مثلهما . « 2 » أدلّة المسألة : يستدلّ للتعزير بأمرين : 1 - الإجماع على الحرمة وإذا ثبت حرمته يجب تعزيره . قال صاحب « الرياض » : « ظاهرهم الاتّفاق على حرمة وطيها بعد الموت » « 3 » . 2 - أنّ الموت موجب لبطلان عقد النكاح ، ولهذا يجب على الزوجة تعتدّ من حين موت الزوج عدّة الوفاة التي تشبه عدّة البائن ، وإذا بطلت الزوجية فهما مشمولان لقوله تعالى : إلا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُمْ فَمَنِ ابْتَغى وَرَاءَ ذلِكَ ، فَاولئكَ هُمُ العَادُونَ . فالزوج أجنبي بالنسبة إلى الزوجة بعد موتها ويحرم عليه نكاحها فليعزّر إن نكحها . إن قلت : إن كان الزوج أجنبياً بالنسبة إليها فليحدّ حدّ الزاني كما إذا نكح أجنبيّة . قلنا : ليست البينونة بينهما تامّة ، ولهذا يجوز له غسلها ، ووضعها في القبر والنظر إليها والولاية عليها فالعلقة بينهما برزخ بين الزوجية الكاملة والبينونة الكاملة فلا يجري عليه حدّ الزنا . ولو شككنا مع ذلك كلّه في تعلّق الحدّ عليه فمقتضى قاعدة الدرء عدمه .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 637 : 13 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 34 : 23 و 94 و 314 . ( 3 ) . رياض المسائل 637 : 13 .