تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( مسألة 2 ) : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلا يثبت التعزير بإقراره ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا أن يصدّقه المالك .
شرح

فيما يثبت به وطء البهيمة

يثبت وطء البهيمة من طرق ثلاثة : 1 - علم القاضي . 2 - البيّنة . 3 - الإقرار . وأمّا علم القاضي : فيثبت به جميع الحدود والتعزيرات ومنها وطء البهيمة إذا نشأ من مقدّمات حسيّة أو ما يقارب الحسّ . وفي حدّ الزنا واللواط كلام . ولعلّه لوضوحه لم يتعرّض له المصنّف ( قدس سره ) . وأمّا البيّنة : فيثبت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين . كلمات الفقهاء : 1 - قال صاحب « الجواهر » : « ويثبت هذا بشهادة عدلين بلا خلاف محقّق أجده فيه للعموم » « 1 » . وفي قوله « بلا خلاف محقّق » إشارة إلى اختلاف في المسألة من ناحية بعض الفقهاء ولكن لم يثبت نسبة الخلاف إليه ولم يتحقّق كما سيأتي . 2 - قال كاشف اللثام : « ويثبت الفعل بشهادة عدلين وكلام « المبسوط » ربّما يعطى اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين » « 2 » . 3 - قال الشيخ في « المبسوط » : - بعد بيان أحكام البهيمة الموطوئة - « فأمّا
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 642 : 41 . ( 2 ) . كشف اللثام 516 : 10 .