تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( مسألة 6 ) : لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردّته .
شرح

إذا صار الملّي مجنوناً

أقول : ما أفاده عين ما ذكره صاحب « الجواهر » في المسألة مع تفاوت مختصر في العبارة « 1 » . وكذلك ما في « كشف اللثام » حيث قال : « ولو ارتدّ عاقلًا ثمّ جنّ فإن كان ارتداده عن فطرة قتل استصحاباً بالثبوتة عليه ، وإلا يمكن عن فطرة فلا يقتل ، لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة إذا استتيب ، ولا حكم لامتناع المجنون . نعم ، إن طرء الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل » « 2 » . ومثله غيره . ولكن احتمل المحقّق الأردبيلي في ذيل كلامه في المقام القتل هنا - أعني إذا طرء الجنون بعد الاستتابة والامتناع - : « للأصل والاحتياط في الدماء والشبهة الدارءة للحدّ كما سيجيء . . . فإنّ الظاهر أنّه يقبل توبته ، وإن حصلت بعد مضيّ مدّتها فحين قتله مجنوناً يحتمل أن لو كان عاقلًا لتاب قبيله بنفس ، فتأمّل » . « 3 » ويظهر موافقته من بعض أهل العصر بل الفتوى به ، وعلى كلّ حال في المسألة فرعان : 1 - ما إذا طرء عليه الجنون قبل الاستتابة ، لا ينبغي الإشكال في عدم جواز
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 628 : 41 . ( 2 ) . كشف اللثام 659 : 10 . ( 3 ) . مجمع الفائدة والبرهان 339 : 13 .