شرح
وجلّ جعل لكلّ شيء حدّاً وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ حدّاً » « 1 » .
نعم هناك رواية شاذّة تدلّ على أنّ القتل في الثانية ، ولم يقل به أحد ظاهراً وما رواه جابر عن أبي عبد الله ( ع ) . . .
وأمّا القول الثالث أعني عدم إجراء حكم القتل في حقّه مطلقاً الذي عرفت ذهاب المحقّق الخوئي ( قدس سره ) إليه .
ويظهر من بعض كلمات صاحب « الجواهر » وجود القول به فيمن تقدّمه حيث قال في بعض مباحث كتاب الصلاة : « قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أنّ حكمه - تارك الصلاة مستحلًا - في الاستحلال الاستتابة وإن تجاوز الرابعة والخامسة فما زاد » « 2 » فالظاهر أنّ الدليل عليه هو عدم وجود دليل لإثبات جواز القتل هنا لا في الثالثة ولا في الرابعة . اللهم إلا أن يقال : عدم الفتوى بقتله من قبيل خرق الإجماع المركّب ، ولكن قد عرفت أنّه لا إجماع هنا بعد وجد القاتل بعدم القتل مطلقاً . مضافاً إلى أنّ الإجماع المحصّل في المقام غير مفيد ، فكيف بالإجماع المركّب .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام 131 : 13 .