تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
وقال : روى أصحابنا : « أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة » « 1 » . وهذا الكلام وإن كان يناسب القتل في الثالثة ، ولكن استنباط الحكم فيه من الحدّ في الزنا دليل على عدم لزوم تخلّل الحدّ في البين ، بل يكفي فعل ما يستحقّه وهو في بعض المقامات الحدّ وفي بعضها التعزير وفي بعضها استتابته بعد أخذه وحكم الحاكم في حقّه ، فتدبّر فإنّه دقيق . ولكن الإنصاف أنّ هذا يصلح تأييد للحكم لا دليلًا عليه . واستدلّ للقول الثاني وهو القتل في الثانية الذي قال به بعضهم ، بأمرين : أحدهما : ما مرّ من رواية جميل ، حيث إنّه استنبط حكم المرتدّ مرّتين عن حكم الزاني مرّتين وألحقه به في وجوب القتل . وفيه أوّلًا : إنّه ليس ذيله من رواية المعصوم بل حكم استنبطه جميل واستنباطه ليس بحجّة لنا وهو شبيه بالقياس وإن ذكرنا له بعض المحامل القريبة ، لكنّه غير كاف في إثبات حكم القتل . وثانياً : أنّ سنده ضعيف بعلي بن حديد . ثانيهما : التمسّك بعموم ما ورد في حكم مرتكبي الكبائر ، فقد روى يونس في الصحيح عن أبي الحسن الماضي ( ع ) قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » « 2 » . ولكن يرد عليه أوّلًا : الإشكال السابق وهو أن المصرّح به فيها : « بعد إقامة الحدّ مرّتين » وفي المقام لا معنى لإجراء الحدّ عليه مرّتين ، وما ذكرنا من أنّ
هامش
( 1 ) . الكافي 256 : 7 / 5 ؛ ونقل بعضه في وسائل الشيعة 328 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 5 ، الحديث 1 ، و : 233 ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 435 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي