شرح
ويؤيّده ، مثل ما رواه البيهقي في سننه : « إنّ عليّاً ( ع ) كان لا يقطع في الدغارة ويقطع في السرقة المستخفي بها » « 1 » .
بقي هنا أمران :
الأوّل : أنّه لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً ، فقد صرّح في المتن بكونه في حكم الهتك والأخذ ظاهراً وأنّه لا يقطع فيه ، وهو كذلك لما عرفت من ظهور معنى السرقة في الأخذ خفية ، فلو أخذ قهراً لا يعدّ سارقاً وروايات هذا الباب أيضاً مصرّحة بأنّه لو هجم ظاهراً وكان من قبيل الدغارة المعلنة لم يقطع .
الثاني : لو شكّ في أنّه كان من قبيل الأخذ جهراً أو سرّاً كما إذا كان بمرآى جماعة من غير البالغين ، وشككنا في أنّه يحسب جهراً أم لا ؟ أو ادّعى أنّه أخذه جهراً وادّعى صاحب المال أنّه أخذه خفية ، فلا يقطع لأنّ الحدود تدرء بالشبهات .
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 280 : 8 .