تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( مسالة 2 ) : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة ، يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط .
شرح
أقول : في المسألة فروع ثلاثة كلّها واضحة ظاهرة ممّا ذكرنا . أوّلها : أنّه لو اشترك اثنان في هتك الحرز ، وانفرد أحدهما بالأخذ سرّاً كان القطع مختصّاً به دون الهاتك ، لأنّ مجرّد الهتك غير كاف في صدق عنوان السرقة كما هو ظاهر . ثانيها : لو كان الأمر بالعكس بأن انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في الأخذ وجب الحدّ على من ارتكب الهتك والأخذ فقط دون الأخذ بلا هتك لعدم صدق السارق من الحرز عليه كما عرفت سابقاً لاشتراط الحرز في ثبوت الحدّ . ثالثها : لو اشترك كلاهما في الأمرين الهتك والأخذ صدق على كلّ واحد السارق من الحرز فلو اجتمع فيهما سائر الشرائط وجب عليهما الحدّ كما هو ظاهر .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 44 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي