تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
2 - ما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( ع ) قال : « ليس على الطرّار والمختلس قطع لأنّها دغارة معلنة ولكن يقطع من يأخذ ويخفي » « 1 » . إلى غير ذلك ممّا ورد في نفس الباب « 2 » . والطرّار : هو الذي يقطع الثياب ليسلب ما فيها ، والاختلاس : هو الأخذ بسرعة ومخاتلة وظاهر هاتين الروايتين أنّ المدار في السرقة الموجبة للحدّ على الأخذ خفاء لا ما هو ظاهر . 3 - ما رواه أبو بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزّره » « 3 » . 4 - ما رواه السكوني أيضاً : أنّ أمير المؤمنين ( ع ) أتي برجل اختلس درّة من اذن جارية ، فقال : « هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه » « 4 » . وفي معناه ما رواه سماعة « 5 » . ومرسلة الصدوق « 6 » . وفي هذا الباب روايات أخرى رواها صاحب « المستدرك » « 7 » ودلالة الجميع على المقصود ظاهرة كصحّة أسناد بعضها وتظافرها في المجموع فالحكم ممّا لا إشكال فيه . كما أنّ في هذا الباب بعض الروايات الواردة من طرق المخالفين تؤكّد الحكم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 269 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 7 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 268 : 28 - 269 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 1 و 4 و 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 268 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 269 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 269 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 269 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 ، الحديث 6 . ( 7 ) . مستدرك الوسائل 131 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 12 .