شرح
من مختصّات المرتدّ فالمستفاد منها حكمين 1 - القتل . 2 - عدم الاستنابة .
7 - وبالإسناد عن أبي محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » « 1 » .
وأمّا تقسيم الأموال بعد الموت فقد مرّ أنّه ليس من أحكام المرتدّ .
هذا مضافاً إلى تشبيه بينونة المرتدّ عن امرأته بالمطلّقة الرجعية ، وقد مرّ أنّه عدّة وفاة ويكون كالطلاق البائن ، وسيأتي توضيح هذه العويصة .
8 - طائفة من الروايات التي وردت في باب 1 و 2 و 4 و 6 و 7 من أبواب المرتدّ من « مستدرك الوسائل » « 2 » .
9 - طائفة من الروايات التي وردت في « السنن الكبرى » للبيهقي .
منها : ما رواه زيد بن أسلم : إنّ رسول الله ( ص ) قال : « من غيّر دينه فاضربوا عنقه » . « 3 »
10 - ما استدلّ به الشيخ في « الخلاف » من طرق العامّة :
عن عثمان . . . قد سمعت رسول الله ( ص ) يقول : « لا يحلّ دم امرئٍ مسلم بإحدي ثلاث ، رجل كفر بعد إسلامه أو زني بعد إحصانه أو قتل نفساً بغير نفس . . . » . « 4 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 26 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 6 ، الحديث 4 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 164 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 1 - 5 ؛ والباب 2 ، الحديث 1 - 4 ؛ والباب 4 ، الحديث 1 و 3 و 4 ؛ والباب 5 ، الحديث 1 - 5 ؛ والباب 7 ، الحديث 2 ؛ والباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 195 : 8 .
( 4 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 194 : 8 .