شرح
المتيقّن منها ، وهو المرتدّ الملّي لأنّه تقبل توبته يقيناً .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : « في المرتدّ يستتاب فإن تاب ، وإلا قتل » . « 1 »
3 - عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن درّاج وغيره عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل رجع عن الإسلام ، فقال : « يستتاب فان تاب ، وإلا قتل » ، إلي غير ذلك ممّا ورد في هذه الأبواب وهي كثيرة . « 2 »
والحاصل : أنّ الروايات المطلقة الدالّة على قبول التوبة متضافرة أو متواترة .
الطائفة الثانية : ما يدلّ على عدم الاستتابة مطلقاً .
1 - صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتدّ فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد ( ص ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده » . « 3 »
2 - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) : « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) اتي بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إنّ له مالًا كثيراً فلم تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » . « 4 »
إنّ الظاهر عدم استتابته ولكنّها بعد ضعف سندها بسهل بن زياد قضية في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 327 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 328 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 323 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 332 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 5 ، الحديث 1 .