تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . « 1 » 3 - قوله عزّ وجلّ : إنَّ الّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأمْلَى لَهُمْ . « 2 » ولا يستفاد من هذه الآيات إلا كفر المرتدّ ولكن لا يجري الأحكام الأربعة على كلّ كافر إلا بينونة زوجته إذا كان مسلماً ثمّ كفر . والحاصل : أنّه لا يستفاد حكم المرتدّ من الكتاب فالعمدة هي السنّة . وأمّا روايات المسألة : فهي على طائفتين : الطائفة الأولى : وهي روايات تشتمل الأحكام الأربعة كلّها : 1 - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتدّ فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد ( ص ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده » . « 3 » دلالتها : أنّها تدلّ على الأحكام الأربعة ، ولكنّها مطلقة تشمل الفطري والملّي . سندها : أنّها صحيح السند فإنّ لها طريقين : أحدهما ضعيف بسهل ، والآخر صحيح . 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « كلّ مسلم بين مسلمَيْن ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً ( ص ) نبوّته وكذبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه
هامش
( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 54 . ( 2 ) . محمّد ( 47 ) : 25 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 316 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 2 .