شرح
الإسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب ( ع ) : « يقتل » . « 1 »
4 - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلا قتل يوم الرابع » . « 2 »
أنّها تدلّ على قبول توبة المرتدّ مطلقاً .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى رفعه قال : كتب عامل أمير المؤمنين ( ع ) إليه : إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة ، وقوماً من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : « أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبة فإن تاب ، وإلا فاضرب عنقه وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » . « 3 »
6 - عن مسمع عن أبي عبد الله ( ع ) : « أنّ أمير المؤمنين ( ع ) أتى بزنديق فضرب علاوته ، فقيل له : إنّ له مالًا كثيراً ، فلمن تجعل ماله ؟ قال لولده ولورثته ولزوجته » . « 4 »
العلاوة نقيض السفالة كما أنّ العلو نقيض السِفل فالمراد منه :
ضرب عنقه .
ثمّ إنّ تقسيم المال في هذه الرواية ليس حكماً من أحكام المرتدّ ؛ لأنّ تقسيم المال بعد موت المورث لا يختصّ بالمرتدّ فالتقسيم إذا كان قبل الممات يكون
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 325 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 328 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 3 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 333 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 5 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 332 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 5 ، الحديث 1 .