تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
يوم ارتدّ ، ويقسّم ماله على ورثته وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّي عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » . « 1 » إنّ الرواية صحيحة سنداً وصريحة دلالتاً . إن قلت : أنّ الفطري يصدق وإن كان أحد أبويه مسلماً حال ولادته فلم قال الإمام ( ع ) « مسلم بين مسلمين » . قلت : أنّ كلام الإمام محمول على الغالب فانّ الغالب ينكح المسلم مع المسلمة . وأمّا الطائفة الثانية : فهي ما اشتمل على بعض الأحكام الأربعة : 1 - معتبرة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( ع ) : « إن رجلًا من المسلمين تنصّر فأتي به أمير المؤمنين ( ع ) فاستتابه فأبي عليه فقبض على شعره » ثمّ قال : « طئوا يا عبادالله ، فوطؤوه حتّى مات » . « 2 » 2 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن مسلم تنصّر قال : « يقتل ولا يستتاب » ، قلت : فنصراني أسلم ثمّ ارتدّ قال : « يستتاب فإن رجع ، وإلا قتل » . « 3 » أنّها مشتملة على حكمين القتل وعدم الاستتابة ، ثمّ إنّ ذيل الرواية تدلّ على أنّ صدرها حكم الفطري وذيلها حكم المرتدّ الملّي . 3 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبيالحسن الرضا ( ع ) : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 316 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 316 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 325 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 ، الحديث 5 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 354 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي