تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
1 - عن النبي ( ص ) : « من بدّل دينه فاقتلوه » . 2 - وعنه ( ص ) : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث ، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان . . . » « 1 » 3 - قال ابن قدامه : « أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدّ ، وروي ذلك عن أبي بكر وعمرو عثمان وعلي ( ع ) ومعاذ وابن موسى وابن عبّاس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً » ثمّ استثنى المرأة المرتدّة وخالفه ، ثمّ قال - مدّعياً الإجماع - : « إنّ القتل بعد الاستتابة » . « 2 » والحاصل : أنّ المشهور بين الخاصّة هو التفصيل بين الفطري والملّي وذهب شاذّ منّا إلى قبول توبة مطلقاً . والعامّة ذهبوا إلى أقوال ثلاثة : 1 - التفصيل بين الفطري والملّي . 2 - قبول التوبة مطلقاً . 3 - عدمها مطلقاً . أدلّة المسألة : قد ورد في القرآن المجيد آيات في المرتدّ ، ولكن ليس فيها حكم المرتدّ . 1 - قول الله عزّ وجلّ : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاوْلَئِك‌َحَبِطَتْ أعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأوْلَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . « 3 » 2 - قوله تعالى : يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُون‌َسَبِيلِ
هامش
( 1 ) . الخلاف 353 : 5 ، المسألة 3 . ( 2 ) . المغني ، ابن قدامة 72 : 10 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 217 .