شرح
1 - عن النبي ( ص ) : « من بدّل دينه فاقتلوه » .
2 - وعنه ( ص ) : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث ، كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان . . . » « 1 »
3 - قال ابن قدامه : « أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدّ ، وروي ذلك عن أبي بكر وعمرو عثمان وعلي ( ع ) ومعاذ وابن موسى وابن عبّاس وخالد وغيرهم ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً » ثمّ استثنى المرأة المرتدّة وخالفه ، ثمّ قال - مدّعياً الإجماع - : « إنّ القتل بعد الاستتابة » . « 2 »
والحاصل : أنّ المشهور بين الخاصّة هو التفصيل بين الفطري والملّي وذهب شاذّ منّا إلى قبول توبة مطلقاً . والعامّة ذهبوا إلى أقوال ثلاثة :
1 - التفصيل بين الفطري والملّي .
2 - قبول التوبة مطلقاً .
3 - عدمها مطلقاً .
أدلّة المسألة :
قد ورد في القرآن المجيد آيات في المرتدّ ، ولكن ليس فيها حكم المرتدّ .
1 - قول الله عزّ وجلّ : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاوْلَئِكَحَبِطَتْ أعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأوْلَئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . « 3 »
2 - قوله تعالى : يَا أيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَسَبِيلِ
هامش
( 1 ) . الخلاف 353 : 5 ، المسألة 3 .
( 2 ) . المغني ، ابن قدامة 72 : 10 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 217 .