شرح
3 - ما ورد في حديث يعقوب بن جعفر عن الصادق ( ع ) : « فهو والله الزنا الأكبر » « 1 » .
4 - ما في « المستدرك » عن النبي ( ص ) قال : « سحاق النساء بينهنّ زنا » « 2 » .
وإطلاق هذه الروايات دليل على التفصيل بين المحصنة وغيرها ، وأصرح منها ما ورد في الباب الثالث من أبواب السحق ، فقد ورد فيه خمس روايات كلّها تدلّ على أنّ المرأة إذا جامعت زوجها فساحقت بكراً فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية ، وفي بعضها التعليل بقوله : « لأنّها محصنة » وفي بعضها : « على المرأة الرجم وعلى الجارية الحدّ » وتظافرها يغني عن ملاحظة أسنادها مع أنّ بعضها موصوفة بالصحّة كمصحّحة محمّد بن مسلم « 3 » .
5 - وفي بعض ما ورد في أبواب العدد أيضاً دلالة عليه ، ففي رواية الاحتجاج عن المهديّ المنتظر - أرواحنا فداه - أنّه سئل عن الفاحشة المبيّنة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيّام عدّتها فقال : « الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أراد أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ ، وأمّا إذا ساحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن أمر الله عزّوجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه » « 4 » .
وموردها المعتدّة رجعياً التي في حكم المزوّجة ، ولكن من الواضح أنّ شرط الإحصان غير موجود فيها وإن كانت في غالب الأحكام بحكم المزوّجة ، لأنّ زوجها لا يغدو ولا يروح عليها ، فهو دليل على وجوب الرجم حتّى على غير
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 346 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 353 : 14 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 167 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السحق والقيادة ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 437 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 12 ، الحديث 5 .