( مسألة 7 ) : المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران ؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة . والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلا سوطاً . وكذا يعزّر من قبّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلًا أو امرأةً صغيرةً أو كبيرةً .
شرح
حكم المجتمعين تحت إزار واحد
أقول : في المسألة فرعان : الفرع الأوّل : أنّ المجرّدين تحت لحاف واحد من دون رحم وضرورة يعزّران ، وهذا ممّا أجمع عليه الأصحاب وإن وقع الخلاف في مقدار التعزير بما سيأتي نقله إن شاء الله . إنّما الكلام في هذه القيود المذكورة في كلمات غير واحد منهم من اشتراط التجرّد وعدم الرحم وعدم الضرورة فإنّ أكثر الروايات الآتية خالية منها . وصاحب « الجواهر » منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصاً بعد ملاحظة السيرة ، وكذا الكلام في التقييد بالمحرمية ، بل ذكر أنّه قد يقال : « إنّ المدار في ذلك على الريبة والتهمة لا مطلق الاجتماع ولو من المؤتمنين » « 1 » . وقال صاحب « الرياض » : « إنّ التقييد بنفي الرحمية والضرورة لم يوجد في أكثر روايات المسألة . نعم ، في الخبر . . . وفيه إيماء إليه لكنّه مع قصور السند يشكل في الأوّل بأنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك ، فالأولى ترك التقييد به أو التقييد بكون الفعل محرّماً . وفيه غنىً عن التقييد بالضرورة والتجرّد أيضاً ،هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 384 : 41 .