شرح
الطائفة الثالثة : وفيها ما يدلّ على قتلهما ، منها :
1 - ما رواه الحسين بن سعيد قال : « قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( ع ) وقرأت جواب أبي الحسن ( ع ) بخطّه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ؟ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه ، فكتب : « لعنة الله على من فعل ذلك » ، وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته ؟
فكتب : « القتل » ، وما حدّ رجلين وُجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : « مائة سوط » « 1 » .
2 - ما رواه حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن اللواط فقال : « ما بين الفخذين » ، وسألته عن الذي يوقب ، فقال : « ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه » « 2 » .
3 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال أمير المؤمنين ( ع ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر » « 3 » .
وفي معناه بعض ما رواه في « المستدرك » عن علي ( ع ) .
والرواية الأولى وإن كانت صحيحة السند ومراد الحسين بن سعيد من قوله « أعرفه » أعرفه بالصداقة ، وقوله : وكتب هذا الرجل ، أي إلى أبي الحسن ( ع ) أمّا قوله : « ولم أر الجواب » يمكن أن يكون دليلًا على عدم اطمئنانه بكونه خطّ أبي الحسن ( ع ) فصدوره عنه مشكوك عند ابن سعيد ، وحمله الشيخ ( قدس سره ) على من تكرّر منه هذا الفعل أو من يكون محصناً ، ولكنّ الإنصاف عدم جواز أحد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 154 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 340 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 339 : 20 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرّم ، الباب 20 ، الحديث 2 .