تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
الحدّ على المحصن والمحصنة لأنّه يقتل بعد الحدّ ولا معنى لردعهما عن المعصية بعد القتل . نعم ، يمكن أن يقال : إنّه ثابت للمجنون المطبق لا الأدواري فإنّه في دور عقله أنفع بحاله ، لأنّه يردع عن المعصية أيضاً ، كما يمنع الناظرين عنها فينتظر حال إفاقته كما قال به الشهيد ( قدس سره ) : قال صاحب « الجواهر » : « ففي « المسالك » احتمال الانتظار بالمجنون الإفاقة أي إن كان أدواراً ، لأنّه أقوى في الردع » « 1 » وهكذا الكلام في المطبق الذي ينتظر إفاقته عن قريب . إن قلت : إنّ الصحيحة مطلقة تشمل المطبق والأدواري كليهما . قلنا : إنّها تنصرف إلى المطبق ولا تشمل الأدواري . وأمّا عدم سقوط الحدّ بالارتداد فواضح لأنّه لا وجه لسقوطه أصلًا . نعم ، إن كان الرجل كافراً وارتكب موجب الحدّ ، ثمّ أسلم سقط عنه الحدّ لأنّ « الإسلام يجبّ عمّا قبله » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 342 : 41 .