تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
« الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً . . . » « 1 » . ومنها : ما رواه بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « إنّ في كتاب علي ( ع ) : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين » « 2 » . فإنّ إطلاق الروايتين ونحوهما يشمل تكرّر الشرب وعدمه ففيهما حدّ واحد . أضف إلى ذلك ، أنّ هذا كان سيرة المسلمين من زمن النبي الأكرم ( ص ) إلى زماننا هذا فلا يسأل من شارب هل شربت مرّة واحدة أو مراراً حتّى تجري عليه حدود متعدّدة . والحاصل : أنّه إن شرب مراراً ولم يحدّ بعد ، لا يجري عليه إلا حدّ واحد . الفرع الثاني : لو تكرّر الشرب وتخلّل بينه الحدّ ففي أيّ مرتبة يقتل ؟ إنّ أصل القتل مقطوع عندنا وعدمه مقطوع عند العامّة ولكنّ المشهور قتله في الثالثة وذهب بعض إلى الرابعة . قال صاحب « الرياض » : « وإذا حدّ مرّتين قتل في المرّة الثالثة كما قطع به الأكثر ومنهم الشيخان والعمّاني والتقي والحلّي وابن زهرة ( قدس سرهم ) وعليه عامّة المتأخّرين عدا النادر الآتي ذكره وعليه الإجماع في « الغنية » ، وهو الحجّة . . . وقال الصدوق في « المقنع » والشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » : إنّه يقتل في الرابعة وتبعهما الفاضل في « الإرشاد » وولده في « الإيضاح » والشهيد ( قدس سره ) في « اللمعة » « 3 » . أدلّة المسألة : هنا روايات كثيرة متظافرة مستفيضة أو متواترة « 4 » ، وهي على طائفتين :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 222 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 224 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 3 ) . رياض المسائل 551 : 13 - 552 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 233 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ؛ ومستدرك الوسائل 115 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 9 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 399 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي