تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
الطائفة الأولى : ما تدلّ على قتله في الثالثة في روايات كثيرة . منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه » « 1 » . ومنها : وعنه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : « كان أمير المؤمنين ( ع ) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر » « 2 » . الطائفة الثانية : ما تدلّ على قتله في الرابعة وهنا روايتان : 1 - مرسلة جميل قال الكليني : « قال جميل : وروي عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة » « 3 » . والرواية مقطوعة أيضاً . 2 - مرسلة الصدوق : قال الصدوق في « الفقيه » : وروي : « أنّه يقتل في الرابعة » « 4 » . أقول : إنّ الروايتين ضعيفتان سنداً وقد أعرض عنهما أكثر الأصحاب فلا يمكن العمل بهما في مقابل الروايات المتظافرة السابقة ولو تعارضت الطائفتان فلا شكّ في أنّ الترجيح مع الأولى لأنّها مشهورة والثانية شاذّة . إن قلت : إنّ القتل في الرابعة موافق لقاعدة الدرء . قلت : لا شبهة لنا في الثالثة مع الروايات المتظافرة . وإن قلت : قد مرّ في باب الزنا ونحوه أنّه يقتل في الرابعة فكيف تقولون بالقتل في الثالثة في شرب الخمر والزاني أشدّ حالًا من الشارب ولهذا يضرب الزاني مائة جلدة والشارب ثمانين جلدة ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 234 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 236 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 13 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 235 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 235 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المسكر ، الباب 11 ، الحديث 9 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 400 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي