تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
تقييداً ولكن حمل الأوّل على الغالب وهو ما إذا كان من طريق الشرب أيضاً . والإنصاف أنّ الحكم بعموم الحدّ مع أنّ بناء الحدود على الدرء بالشبهات ، مشكل جدّاً . وأمّا إذا لم يسكر لقلّته أو لعدم انجذابه إلى البدن إلا قليل لا يوجب الإسكار كما إذا اكتحل به أو كان سعوطه فظاهر غير واحدة من الروايات أيضاً حرمته ، وقد مرّت روايات حرمة الاكتحال وهي مطلقة لا تختصّ بحال السكر ، بل من النادر حصول السكر بمجرّد الاكتحال بميل من كحل عجن بالمسكر كما هو ظاهر فالحكم بالحرمة في جميع ذلك قويّ ، ولكنّ الحكم بالحدّ فيه أشكل من سابقه ، فالأقوى عدم جريان الحدّ فيه والله العالم .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 359 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي