تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
عبد الله ( ع ) : لِمَ حرّم الله الخمر ؟ فقال : « حرّمها لفعلها وفسادها » « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الصحاري ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عمّن شرب الخمر ، قال : فقال : « لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء » « 2 » . وهو دليل على أنّ المدار وروده في عروق الإنسان سواء كان من طريق الشرب وغيره . ومنها : ما رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قال رسول الله ( ص ) : من أدخل عرقاً من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذّب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعاً من العذاب » « 3 » . وهذا أصرح من غيره بأنّ ملاك الحرمة دخول المسكر العروق بأيّ طريق كان . وفي صدر هذا الحديث بيان لطيف لحرمة القليل والكثير ، فراجع . ومنها : ما رواه الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( ع ) : « لو أنّ رجلًا كحّل عينيه بميل من نبيذ كان حقّاً على الله عزّوجلّ أن يكحّله بميل من نار » « 4 » . ومنها : ما عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟ قال : « لا » « 5 » . ومنها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال : « هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرّاً فليكتحل به » « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 343 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 19 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 331 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة والمحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 21 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 339 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 327 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 10 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 350 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 21 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 350 : 25 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 21 ، الحديث 5 .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 357 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي