( مسألة 5 ) : إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا ، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا ، أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط .
شرح
حكم تقاذف اثنين
أقول : ذكر صاحب « الجواهر » أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها « 1 » والظاهر أنّها كذلك ، وذكر سيّدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) في « مبانيه » أيضاً أنّه لا خلاف ظاهر بين الأصحاب في المسألة « 2 » . ولا ينبغي الشكّ في أنّ هذا الحكم مخالف للقاعدة لأنّها تقتضي قذف كلّ واحد منهما ، للعمومات واقتضاء السبب ذلك ، ولكن هناك روايتان معتبرتان تدلّان على سقوط الحدّ : 1 - ما رواه أبو ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « أُتي أمير المؤمنين ( ع ) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحدّ وعزّرهما » « 3 » . 2 - ما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : « يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران » « 4 » . وصف الحديثين بالصحّة جماعة من الكبائر كصاحب « الجواهر » ، والشهيد الثاني ( قدس سره ) في « المسالك » ، وسيّدنا الأستاذ في « الدرّ المنضود » ، وكذا سيّدنا الأستاذ الخوئي ( رحمه الله ) في « مبانيه » .هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 431 : 41 .
( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 264 : 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 202 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 201 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 18 ، الحديث 1 .