( مسألة 3 ) : لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة ، ولو قذف فحدّ ، فقال : « إنّ الذي قلت حقّ » ، وجب في الثاني التعزير ، ولو قذف شخصاً بسببٍ واحد عشر مرّات ؛ بأن قال : « أنت زان » وكرّره ، ليس عليه إلا حدّ واحد ، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ ، ولو تعدّد المقذوف به ؛ بأن قال : « أنت زانٍ وأنت لائط » ففي تكرّر الحدّ إشكال ، والأقرب التكرّر .
شرح
حكم تكرار الحدّ
أقول : المسألة مركّبة من فروع خمسة : الفرع الأوّل : إذا تكرّر الحدّ لتكرّر القذف يقتل في الرابعة ، هذا هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، قال صاحب « الرياض » : « ويقتل القاذف في المرّة الرابعة إذا حدّ ثلاثاً على الأشهر والأقوى ، وفي « الغنية » عليه إجماعنا ، وقيل كما عن الحلّي أنّه يقتل في الثالثة » « 1 » . واختاره صاحب « المباني » « 2 » نظراً إلى مبناه من قلّة الاعتناء بالشهرة . وهناك قول ثالث ذكره الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » ، بل ادّعى الإجماع عليه ، وهو : « أنّه يقتل الحرّ في الخامسة والعبد في الثامنة » « 3 » . وقول رابع حكاه صاحب « الخلاف » عن العامّة وأنّهم قالوا : « عليه الحدّ بالغاً ما بلغ » « 4 » . وليس في المسألة نصّ خاصّ ، بل هي داخلة في عموم صحيحة يونس عنهامش
( 1 ) . رياض المسائل 533 : 13 .
( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 261 : 1 .
( 3 ) . الخلاف 408 : 5 ، المسألة 55 .
( 4 ) . الخلاف 408 : 5 ، المسألة 55 .