شرح
2 - قد ورد في غير واحد من الروايات أنّه إذا قذف غير المسلم المسلم يطاف كي يعرفه الناس ، فعن عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عن نصراني قذف مسلماً فقال له : يا زانٍ ! فقال : « يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم ، وثمانين سوطاً إلا سوطاً لحرمة الإسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » « 1 » .
ومثله ما رواه في « المستدرك » نقلًا عن « دعائم الإسلام » وفيه : « طيف به على أهل ملّته ونكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين » « 2 » .
والإنصاف أنّهما أجنبيّتان عن المقصود لعدم إلغاء الخصوصية عن موردهما المختصّ بالمشركين ، فلعلّ هذه المجازاة مختصّة بهم .
فالأقوى عدم وجوب تشهيره لعدم الدليل المعتبر عليه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 199 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 17 ، الحديث 3 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 101 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 16 ، الحديث 3 .