شرح
1 - ما رواه أبو بصير عن الباقر ( ع ) : في امرأة قذفت رجلًا ، قال : « تجلد ثمانين جلدة » « 1 » .
2 - ما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « قضى أمير المؤمنين ( ع ) أنّ الفرية ثلاث - يعني ثلاثة وجوه - : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ امّه زانية ، وإذا دعاه لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون » « 2 » .
3 - ما رواه عن محمّد بن سنان عن الرضا ( ع ) فيما كتب إليه : « وعلّة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانون جلدة لأنّ في القذف نفي الولد وقطع النسل . . . » « 3 » .
وتدلّ عليه الروايات التالية « 4 » ، إلى غير ذلك ممّا ورد في سائر الأبواب من « الوسائل » ومن كتاب « المستدرك » .
ومن الجدير بالذكر أنّا لم نجد في شيء من روايات هذه الأبواب ما يكون بصدد بيان أصل الحكم ، فإنّه كان مفروغاً عنه بعد تصريح كتاب الله ، بل هي بصدد خصوصياته وفروعاته ، مثلًا الرواية الأولى التي ذكرناها كانت بصدد بيان عدم الفرق بين المرأة والرجل ، والثانية بصدد بيان أقسام الفرية والثالثة بصدد بيان علّة الحرمة إلى غير ذلك .
والحاصل : أنّه إذا كان السؤال والجواب في الروايات عن فروع حكم وخصوصياته فإنّها تدلّ على كون الأصل من المسلّمات التي لا ريب فيها .
وأمّا عدم التفاوت بين حدّ الحرّ والعبد هنا فقد عرفت أنّه المشهور بين أصحابنا ، وقد حكى الخلاف فيه عن الصدوق والشيخ في « النهاية » و « المبسوط »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 175 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 176 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 176 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 177 : 28 - 184 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ القذف ، الباب 2 ، الحديث 5 ؛ والباب 3 ، الحديث 1 ؛ والباب 4 ، الحديث 1 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 21 و 22 .