شرح
« المسالك » وغيرها نفي الخلاف فيه ، وعن « الخلاف » و « الغنية » الإجماع على عدم قبول إقراره بما يوجب جناية على بدنه ، وعن « المبسوط » لا يقبل إقراره بحدّ عندنا ، ثمّ قال صاحب « الجواهر » ( قدس سره ) : « وبالجملة فالمسألة مفروغ عنها عندنا ، لأنّه لا مال له ، وبدنه مملوك لغيره ، فإقراره إنّما هو في حقّ الغير » « 1 » ، انتهى محلّ الحاجة .
وأمّا عدم كفاية شهادة النساء فهو معروف بينهم ، وقد مرّ مراراً .
وكذلك يثبت القذف بعلم الحاكم المبنيّ على الحسّ أو الحدس القريب من الحسّ ، ولذا قد ورد في غير واحدة من الروايات أنّه لو لم يأت بعض الشهود الأربعة يجلد الباقون حدّ القذف وليس ذلك لعلم الحاكم ، وكان ينبغي أن يذكر هذا الطريق أيضاً في المتن .
هامش
( 1 ) . لاحظ : جواهر الكلام 107 : 35 .