تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وأمّا الاعتبار ، فهو إشارة إلى عدم الاستغناء بالمتعة ، ولكنّ الإنصاف ، أنّه ليس كذلك ، بل تكون المتعة ممّا يستغني بها إذا كانت طويلة المدّة فلم يبق إلا الأخبار الخاصّة وهي إشارة إلى عدّة روايات : 1 موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : « نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا » إلى أن قال : قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : « لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده » « 1 » . ومثله رواية أخرى عنه مع تفاوت يسير ، والظاهر أنّهما حديث واحد نقل أحدهما أو كلاهما بالمعنى « 2 » . 2 مرسلة هشام وحفص بن البختري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال : « لا ، إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده » « 3 » . وقد يقال : إنّ رجال السند معتبرون مع قطع النظر عن الإرسال ، وحيث إنّ المرسل ابن أبي عمير ، والمعروف أنّ مرسلاته يعتمد عليها ، فهي بحكم الصحيحة ، ولكن يمكن المناقشة في ذلك إذا كان الراوي بعده غير معلوم لا من يروي عنه بالواسطة ، فتأمّل . 3 ما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 68 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 69 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 69 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 73 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 3 ، وقد رواه في الباب 4 أيضاً . .