تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الثالث : أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه ، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون ، لم يتحقّق الإحصان على الأحوط .
شرح

الشرط الثالث : العقل

ومن شروط الإحصان العقل ، ويظهر من كلمات الأصحاب هنا أيضاً أنّ علائم البلوغ مختلفة فمن قائل باعتبار العقل كالبلوغ في الزنا الصادر منه كما أفاده شيخنا الشهيد الثاني ( قدس سره ) في « المسالك » حيث قال : « فيشترط البلوغ والعقل ويجمعهما التكليف فلو وطأ المجنون فلا حدّ عليه رجماً ولا جلداً » « 1 » . وهناك من قائل باعتبار العقل ، مضافاً إلى ذلك ، في الدخول بالزوجة الذي هو شرط الإحصان ، كالعلامة ( قدس سره ) حيث قال في « القواعد » : « الثالث أن يكون عاقلًا ، فلو تزوّج العاقل ولم يدخل حتّى جنّ ، أو زوّج الولي المجنون لمصلحته ثمّ وطأ حالةَ الجنون لم يتحقّق الإحصان » « 2 » . والمسألة متّحدة المبنى مع المسألة السابقة ، أعني ، البلوغ ، فيمكن الاستدلال لاعتبار هذا الشرط بتلك الأدلّة ، من الأصل والاستصحاب وقصور فعل المجنون أن يناط به حكم ونقص اللذّة وانصراف الإطلاقات إلى الدخول حال العقل ، ولكن قد عرفت ضعف تلك الأدلّة هناك ، فكيف هنا ، ما عدا الأخير ، أعني ، انصراف الإطلاقات ، والإنصاف أنّ انصرافها هنا أيضاً محتمل ، وحيث إنّ المقام مقام الاحتياط لأنّه الدم فلا يبعد اعتبار هذا الشرط أيضاً كسابقه .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 333 : 14 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 528 : 3 . .