تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
إطلاقات وجوب الرجم في المحصن والمحصنة ، وقد عرفت أنّ معناه اللغوي والعرفي لا يعتبر فيه عدا الاستغناء بالزوجة ، وإنّما اعتبرنا الدخول على القول به بدليل خاصّ ، وظاهر هذا الدليل اعتبار الدخول مطلقاً ولا تقييد فيه بما بعد البلوغ . وأمّا قصور فعل الصبيّ فأنّما هو فيما إذا أريد عقابه على ما فعله في صغره ، وأمّا كونه شرطاً لفعل بعد البلوغ فلا مانع له مثل تكليفه بالغسل بعد كبره لمّا فعله في الصغر ، أو تكليفه بأداء خسارة ما أتلفه في ذلك الحال . ونقص اللذّة أمر استحساني لا تناط به أحكام الشرع . وكذلك دعوى الانصراف إلى الدخول بعد البلوغ ، لما عرفت من عدم الانصراف هذا ، ولكنّ الاحتياط في باب الدماء يطلب أكثر من هذا الظهور الإطلاقي في المقام وإن كان كافياً في غيره فلا يترك الاحتياط باعتبار الدخول بعد البلوغ .