تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
هذا وحكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق والديلمي ، عدم كفايته . وكيف كان فيدلّ على ثبوته روايات : 1 ما مرّ من موثّقة إسحاق بن عمّار آنفاً « 1 » . 2 صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الحرّ تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : « نعم » « 2 » . مضافاً إلى العمومات الدالّة على كفاية الاستغناء مطلقاً ، أو مع الدخول وهو هنا موجود . وحينئذٍ لا يعتنى بما يعارضه ممّا يدلّ على عدم كفايته « 3 » بعد إعراض الأصحاب عنهما وموافقتهما لفتوى أبي حنيفة وغير ذلك .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 68 : 28 و 69 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّالزنا ، الباب 2 ، الحديث 2 و 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 72 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا الباب 2 ، الحديث 11 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 71 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 2 ، الحديث 9 ؛ و 78 : 28 ، الباب 7 ، الحديث 9 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 84 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي