شرح
2 أو يطرح لعدم القول به إلا ما عرفت .
3 أو يقال إنّه لما علمنا أنّها رواية واحدة اختلف في نقلها ، فليس شيء من التعبيرين حجّة في خصوص هذه العبارة ، فتطرحان ويُرجع إلى قاعدة التعزير فيما لا حدّ فيه ، ومقتضى ذلك تخيير الحاكم .
إن قلت : بل هما من قبيل المطلق والمقيّد ، فيؤخذ بالمقيّد .
قلت : أوّلًا : إنّه فرع كونهما روايتين ، وقد عرفت الإشكال فيه .
وثانياً : إنّ لازمه تعيين الثمانين ولم يقل به أحد ، لأنّه يصير من قبيل الحدّ ، وليس في هذه الجناية حدّ ثابت ، والتعزير لا يكون معيّناً ، فاللازم ، الحمل على ما ذكرنا أو تركه للإعراض عنه .
وهذا ، ولكن الأحوط القول بالثلاثين الوارد في غير واحد من موارد التعزير إلى الثمانين الذي ورد في غير واحد من روايات هذا الباب .
وممّا يؤخذ كون المراد من الحدّ هو التعزير ما رواه في « الجعفريات » عن علي ( ع ) في مثل هذه القضيّة وفي آخرها :
« ونالها بشيء من الضرب »
« 1 » .
وفي رواية أخرى رواها صاحب « دعائم الإسلام » عنه ( ص ) :
« عليها مهرها وتوجع عقوبة »
« 2 » .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 70 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 35 ، الحديث 2 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 70 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 35 ، الحديث 3 . .