تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( مسألة 5 ) : من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها ، ويعزّره الحاكم بما رأى .
شرح

حكم من افتضّ بكراً

أقول : لعلّ الأولى عنوان المسألة بما في « الرياض » : « من افتضّ بكراً حرّة وأزال بكارتها ولو بإصبعه فعليه مهر مثلها رجلًا كان المقتضّ أو امرأة ، بلا خلاف أجده فيه » « 1 » ، وكذا في « الجواهر » بعد ذكر كلام المحقّق ( قدس سره ) فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده « 2 » . والظاهر أنّ المسألة كذلك والعمدة فيه روايات : 1 صحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : « عليها المهر وتضرب الحدّ » « 3 » . 2 وقال الصدوق ( قدس سره ) : في خبر آخر ، تضرب ثمانين « 4 » . 3 ما رواه ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنّ أمير المؤمنين ( ع ) قضى بذلك ، وقال : « تجلد ثمانين » « 5 » . 4 ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) في امرأة افتضّت جارية بيدها ، قال : « عليها مهرها ، وتجلد ثمانين » « 6 » .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 490 : 13 . ( 2 ) . لاحظ : جواهر الكلام 370 : 41 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 144 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 144 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 144 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 144 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 39 ، الحديث 4 . .