تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
المسألة ، الإطلاق وتفصيلان في المسألة مع قول المحقّق الخوانساري ( قدس سره ) في « جامع المدارك » بالضمان مطلقاً « 1 » . واستُدِلّ للقول الأوّل كما في « الجواهر » و « المسالك » وغيرهما بأمور : 1 أصالة البراءة وهي حقّ ، لولا أدلّة احترام دم المسلم وأنّه لا يذهب هدراً . 2 قاعدة الإحسان وعدم السبيل عن المحسنين ، ولكنّها تصحّ لو كان الضمان في أموال الأشخاص ، أمّا لو كان في بيت مال المسلمين أو بيت مال الإمام ( ع ) فلا تنافي بينهما ، بل هو جمع بين الحقّين قاعدة الإحسان وقاعدة احترام دم المسلم وأنّه لا يذهب هدراً . 3 الروايات المتظافرة الخاصّة الدالّة على أنّه لا دية لمن قتله الحدّ أو القصاص : منها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : « لو كان ذلك لم يقتص من أحد » ، وقال : « من قتله الحدّ فلا دية له » « 2 » ، وروي في ذيله في « الوسائل » مثله عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله ( ع ) ، وفي الواقع هي رواية أخرى كما هو ظاهر للخبير . ومنها : ما رواه معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « من قتله القصاص ، أو الحدّ لم يكن له دية » « 3 » . ومنها : ما رواه أبو العبّاس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عمّن أقيم عليه الحدّ ، أيقاد منه ؟ أو تؤدّى ديته ؟ قال : « لا ، إلا أن يزاد على القود » « 4 » .
هامش
( 1 ) . جامع المدارك 51 : 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 63 : 28 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 65 : 28 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 7 . .