شرح
ظاهر فعل بعض المعصومين ( ع ) وأصحاب النبي ( ص ) وقوله :
« أوّل من يبدأ الإمام ، أو البيّنة ، ثمّ الناس »
كون ذلك من فعل جماعة ، ولكن دلالته على الوجوب لا يخلو من إشكال ، لإمكان حملها على جريان العادة بأنّه إذا حضر جماعة الرجم يرمي كلّ واحد منهم ، فتأمّل .
وقد يستدلّ بما دلّ على حضور جماعة عند إجراء الحدّ ، بل يمكن الاستدلال بآية الجلد بقياس الأولوية القطعية ، ولكن حضور الجماعة مع أنّ وجوبه محلّ الكلام كما سيأتي في المسألة الخامسة لا يكون دليلًا على وجوب الرمي على كلّ واحد ، وإطلاقات الرجم شاملة لرمي واحد أيضاً ، والأحوط لولا الأقوى أن يكون الرمي من ناحية الجماعة مهما أمكن .
نعم ، إذا لم تكن الجماعة حاضرة يُكتفى برمي بعض مراراً .