تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار » « 1 » . وفي الثاني : عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ، ثمّ يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار » « 2 » . ولا سيّما أنّ الغالب في الرجم هو الإقرار وإلا فثبوته بالبيّنة نادر جدّاً ، لكن يبقى الكلام بعد في رواية ماعز التي عبّر عنها صاحب « الرياض » بالمستفيضة ، وكذا صاحب « المسالك » ، والظاهر أنّه كذلك ، فلو كان ذلك واجباً بحضرة النبي ( ص ) فهذا دليل على استحباب الحكم المذكور . وقد أجاب عنه صاحب « الرياض » بقوله : « والمستفيضة قيل : ما تضمّنت أنّه ( ص ) لم يحضر بل غايتها عدم تضمّنها أنّه حضر » ثمّ احتمل حضوره ( ص ) وأنّه لم ينقل إلينا « 3 » . هذا ، ولكن روايته من طريقنا كالتصريح في عدم حضوره ( ص ) فإنّ قوله : « لو كان عليّ حاضراً فيكم لما ضللتم » ، كالتصريح في عدم حضور واحد منهما ، وكذا من طرق العامّة لقول أبي سعيد : « لمّا أمرنا النبي ( ص ) أن نرجم ماعزاً خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له حفرة . . . . » فإنّه أيضاً ظاهر في عدم حضوره ( ص ) . فالأولى أن يقال : إنّ هذا واجب عند حضور الإمام ، لا مطلقاً ، فيكون الوجوب في ناحية الإمام وجوباً شرطياً ، وأمّا في ناحية الشهود فلا مانع من العمل بظاهر رواية صفوان من كونه وجوباً مطلقاً . بقي هنا أمور : 1 هل الإمام هنا بمعنى الأصل المعصوم ( ع ) أو يشمل كلّ إمام وقاض ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 3 . ( 3 ) . رياض المسائل 478 : 13 . .