تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
كما يظهر من « المباني » وجوب بدء الإمام مطلقاً حيث قال : « لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقاً » « 1 » . في المسألة أربعة أقوال : 1 التفصيل المشهور على نحو الواجب المطلق . 2 التفصيل المشهور على نحو الواجب المشروط ، أي بشرط حضورهم . 3 احتمال الاستحباب . 4 الوجوب على الإمام مطلقاً . وفي « الفقه على المذاهب الأربعة » إسناد مثل القول المشهور عندنا إلى الحنفية حتّى قالوا : « لو امتنع الشهود عن رجم الزاني يسقط الحدّ ، ثمّ نقل القول بالاستحباب عن أبي يوسف من علماء الحنفية . وعن الحنابلة أنّه يجوز أن يحضر الإمام رجمه وأن لا يحضر وكذا الشهود ، لأنّ النبي ( ص ) أمر برجم ماعز ولم يحضر رجمه . وعن الشافعية ، عدم اشتراط بدء الشهود . وعن المالكية بدء الإمام مطلقاً ولا يشترط أن يبدأ الشهود » « 2 » . فالمسألة بينهم خلافية وكثير من أقوالهم كأقوالنا . إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلّة المسألة : والعمدة لإثبات قول المشهور ما رواه صفوان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ، ثمّ الناس ، فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس » « 3 » .
هامش
( 1 ) . مباني تكملة المنهاج 218 : 1 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 75 : 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 99 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 14 ، الحديث 2 . .