شرح
عند الدوران بين المحذورين ولم يردع منه الشارع المقدّس ، بل أمضاه في بعض الموارد بالخصوص ، وهذا أوّلًا .
وأمّا ثانياً : لا مناص من الجلد في الثالثة بعد عدم إجراء حكم القتل فيها بمقتضى الاحتياط الذي عرفته ، لأنّ ترك الحدّ مطلقاً فيها ممّا يقطع بعدم جوازه في الشرع لا سيّما في المرتبة الثالثة التي ظهرت جرأة المجرم فيها .
4 الأقوال في المملوك أيضاً مختلفة ، فقال جماعة : إنّه يقتل في الثامنة ، وجماعة أخرى : إنّه يقتل في التاسعة ، وعن الراوندي أنّه فصّل بين ثبوت الحكم بالبيّنة والإقرار فيقتل في الثامنة في الأوّل ، وفي التاسعة في الثاني .
وحيث لا تكون هذه المسائل محلّ الابتلاء فالأولى صرف عنان الكلام عنها ، ولكن مقتضى القول بالثامنة موافق للشهرة وبعض الروايات المعتبرة ويوافق كون حدّه على نفس حدّ الحرّ ، والله العالم .