تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
( مسألة 5 ) : في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة ، بامرأة واحدة أو متعدّدة حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها . هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلًا . وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه .
شرح

حكم تكرار الزنا

أقول : هذه المسألة وكثير من المسائل الآتية ، من المسائل العامّة البلوى للقضاة في كثير من الأعصار ، وفي الواقع في المسألة فرعان : أوّلهما : تكرار الزنا بأيّ وجه كان ، هل يوجب تكرار الحدّ إذا كان من نوع واحد أم لا ؟ ثانيهما : إنّ تكراره إذا كان من أنواع مختلفة ذات حدود متفاوتة ، هل يوجب ذلك أم لا ؟ الفرع الأوّل : فالمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً عدم تكرار الحدّ فيه إن لم يقم عليه حدّ ، بل استشعر صاحب « الجواهر » من كلام العلامة ( قدس سره ) وصولها حدّ الإجماع « 1 » . وقال صاحب « كشف اللثام » : « والزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلًا وإن كثر لمزني بها ، وفاقاً للمشهور . . . خلافاً للصدوق وأبي علي أي ابن الجنيد . . . وهو ضعيف » « 2 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 334 : 41 . ( 2 ) . كشف اللثام 481 : 10 . .