تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
نعم ، لو سلّم شمول الأدلّة فمقتضاها بقاؤه ثمّة إلى تمام السنتين لعدم دلالتها على فرض شمولها أزيد من ذلك ، فعلى هذا يتمّ ويكمّل الحول الأوّل ثمّ يشرع في الثاني ويتمّ ، لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل .

الأمر الثامن : إلى أين ينفى البدوي ؟

من كان بدوياً لا موطن له فإذا زنى إلى أين ينفى ؟ ولا يخفى أنّ إطلاق الروايات منصرف عن هذا الفرض أيضاً ، لأنّها ناظرة إلى من زنى في بلده وموطنه ، فعلى هذا لا يبعد القول بعدم التغريب ، وإن كانت المسألة تحتاج إلى مزيد التحقيق ، فتأمّل .