تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
ومن العجب أنّه يظهر من غير واحد من أكابر الفقه عدم القائل به ! قال الشهيد الثاني ( قدس سره ) في « الروضة » : « وفي إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه . . . لكن لم نقف على قائل به والأخبار تتناوله » « 1 » . وفي « مباني تكملة المنهاج » للسيّد الخوئي ( قدس سره ) قال : « والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو المصاهرة و . . . ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب . . . فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو ، وإلا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في « الروضة » » « 2 » . وكيف يصحّ دعوى الإجماع أو عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة ( قدس سره ) في « المبسوط » و « الخلاف » ودعوى إجماع عليه ؟ ولكنّ الإنصاف استقرار الشهرة على عدم الإلحاق حتّى قال صاحب « الرياض » بعدم ظهور قائل به عدا الشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » وابن عمّ الماتن أي يحيى بن سعيد في « الجامع » وهما شاذّان « 3 » . قال ابن سعيد في « الجامع » : « وكذلك من زنى بذات محرم كالامّ والبنت والأخت نسباً ورضاعاً . . . فإن زنى بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى أنّه يحبس أبداً » « 4 » . وغاية ما يمكن الاستدلال به على الإلحاق أمران : أحدهما : إطلاق روايات هذا الباب فإنّ التعبير بذات محرم عامّ يشمل النسبي والرضاعي ، ودعوى انصرافه إلى النسبي غير مقبول ، ولكنّ الإنصاف أنّه
هامش
( 1 ) . الروضة البهية 63 : 9 . ( 2 ) . مباني تكملة المنهاج 192 : 1 . ( 3 ) . رياض المسائل 447 : 13 . ( 4 ) . نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 377 : 23 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 262 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي