شرح
الأمر الرابع : هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب ؟
إذا زنى بامرأة الأب ، فإن قلنا بشمول الحكم للسببيات فلا كلام ، وأمّا إن قلنا بعدم شموله لها فقد يقال بجريان الحكم فيها بالخصوص . قال العلامة ( قدس سره ) في « القواعد » في عداد من حدّه القتل : « الرابع ، الزاني بامرأة أبيه على رأي » « 1 » ، وقال الفاضل الأصبهاني ( قدس سره ) في شرح هذا الكلام : « وفاقاً للشيخ والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة والبرّاج وسعيد لخبر السكوني الآتي » « 2 » . بل ادّعى في « الغنية » الإجماع عليه « 3 » . وصرّح به الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » « 4 » وادّعى إجماع الفرقة عليه ، وحكى في « الجواهر » الشهرة عليه ، ولكن مع ذلك ذكر المحقّق ( قدس سره ) في « الشرائع » بعنوان « قيل » وقد عرفت تعبير العلامة أيضاً ويمكن الاستدلال له بروايات : منها : ما رواه السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( ع ) : « أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » « 5 » . ومنها : ما رواه صاحب « المستدرك » عن أمير المؤمنين ( ع ) : « أنّه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فأمر به فرجم » « 6 » . ومنها : ما رواه أيضاً فيه عن « الجعفريات » : « أنّ علياً ( ع ) رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » « 7 » .هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 526 : 3 .
( 2 ) . كشف اللثام 435 : 10 .
( 3 ) . نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 199 : 23 .
( 4 ) . الخلاف 386 : 5 ، المسألة 29 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 115 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 9 .
( 6 ) . مستدرك الوسائل 58 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 2 .
( 7 ) . مستدرك الوسائل 59 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 6 . .