تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
بالشهرة ، ومن الواضح أنّ الزنى بالامّ والأخت وشبههما أولى بهذا الحكم من امرأة الأب وإن كان لنا نظر فيه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى . وقد روى في « المستدرك » أيضاً روايتين في هذا الباب « 1 » . 2 وقد ورد في روايتين مرسلتين في « الدعائم » و « العوالي » التصريح بالقتل ، قال في الأولى : عن أمير المؤمنين ( ع ) أنّه قال : « من أتى ذات محرم يقتل » « 2 » . وفي الثانية : عن النبي ( ع ) أنّه قال : « من أتى ذات محرم فاقتلوه » « 3 » . 3 هناك أيضاً روايات من كتب العامّة تدلّ على وجوب القتل في هذا المورد . فقد روي عن « سنن ابن ماجة » عن ابن عباس أنّ رسول الله ( ص ) قال : « من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه » « 4 » . وعن البراء قال : لقيتُ خالي ومعه راية . فقلت له : أين تريد ؟ فقال : « بعثني رسول الله ( ص ) إلى رجل نكح امرأة أبيه ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله » « 5 » . وفي « المغني » لابن قدامة رواية أخرى مضافاً إليهما ، قال : رفع إلى الحجّاج رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب محمّد ( ص ) ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : « من تخطّى المؤمنين فخطّوا وسطه بالسيف » « 6 » .
هامش
( 1 ) . راجع : مستدرك الوسائل 59 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 2 و 6 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 58 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 3 ) . مستدرك الوسائل 59 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 7 . ( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 99 : 5 ؛ المغني ، ابن قدامة 152 : 10 . ( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 99 : 5 ؛ المغني ، ابن قدامة 152 : 10 . ( 6 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 99 : 5 ؛ المغني ، ابن قدامة 152 : 10 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 260 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي