شرح
بالشهرة ، ومن الواضح أنّ الزنى بالامّ والأخت وشبههما أولى بهذا الحكم من امرأة الأب وإن كان لنا نظر فيه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
وقد روى في « المستدرك » أيضاً روايتين في هذا الباب « 1 » .
2 وقد ورد في روايتين مرسلتين في « الدعائم » و « العوالي » التصريح بالقتل ، قال في الأولى : عن أمير المؤمنين ( ع ) أنّه قال :
« من أتى ذات محرم يقتل »
« 2 » .
وفي الثانية : عن النبي ( ع ) أنّه قال :
« من أتى ذات محرم فاقتلوه »
« 3 » .
3 هناك أيضاً روايات من كتب العامّة تدلّ على وجوب القتل في هذا المورد .
فقد روي عن « سنن ابن ماجة » عن ابن عباس أنّ رسول الله ( ص ) قال :
« من وقع على ذات محرم منه فاقتلوه »
« 4 » .
وعن البراء قال : لقيتُ خالي ومعه راية . فقلت له : أين تريد ؟ فقال :
« بعثني رسول الله ( ص ) إلى رجل نكح امرأة أبيه ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله »
« 5 » .
وفي « المغني » لابن قدامة رواية أخرى مضافاً إليهما ، قال : رفع إلى الحجّاج رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب محمّد ( ص ) ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول :
« من تخطّى المؤمنين فخطّوا وسطه بالسيف »
« 6 » .
هامش
( 1 ) . راجع : مستدرك الوسائل 59 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 2 و 6 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 58 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 59 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 17 ، الحديث 7 .
( 4 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 99 : 5 ؛ المغني ، ابن قدامة 152 : 10 .
( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 99 : 5 ؛ المغني ، ابن قدامة 152 : 10 .
( 6 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 99 : 5 ؛ المغني ، ابن قدامة 152 : 10 . .