تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
وفيه : أنّ هذا التعبير لا يدلّ على أزيد من عدم إجباره في هذا الإقرار وعدم ثبوت عصيانه من طريق الشهود . والحاصل : أنّ التطوّع هو ما لا التزام فيه ، ولذا يطلق على المستحبّات الشرعية أو الحقوق غير الواجبة ، وهو غير ظاهر في المقصود وإن لم يكن خالياً من الإشعار . وأخرى : بأنّ منشأ هذا الإقرار غالباً ما يكون عن تحوّل الحال والإقبال على الله والخوف من عذاب الآخرة وإرادة التطهير في الدنيا قبل حلول الأجل وفوت الآوان ، فهو ملازم في غالب مصاديقه للتوبة ، ومن المعلوم حمل الإطلاقات على الفرد الغالب . وهذا البيان حسن ، إلا أنّه قد ينافيه ما ورد في قصّة ماعز بعد فراره من الحفيرة وقتل الزبير إيّاه ، من قوله : « هلًا رددتموه إليَّ لعلّه يتوب » فإنّه ظاهر في عدم كفاية هذا المقدار من الندامة وإرادة التطهير في التوبة . ولكن هذه الفقرة لم ترد في رواياتنا وإنّما وردت في بعض الطرق الأخرى للرواية . ثالثة أوّلًا : ويمكن الاستدلال بأنّ الإقرار لا يخلو من وجهين : إن كان ناشئاً من تحوّل حاله والندم وإرادة التطهير كما هو الغالب فلا كلام في شمول الروايات له ، وإن كان من دواع فاسدة من الغرور بمقامه وشبهه . إذا أراد التجاسر والمباهاة بالعصيان ، كما يرى بعض الجهلاء المغفلين يقول : فعلت هذا الفعل ، وسأفعل فيما بعد أيضاً وشبه ذلك ، فلا ريب في عدم كون مصلحة له وللناس ، والإمام وإن كان مخيّراً ، ولكنّه إنّما يختار العفو للمصالح التي فيه لا شيء من الهوى . وثانياً :
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 182 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي