شرح
7 ما رواه مالك بن عطية في رواية صحيحة عن أبي عبد الله ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في من أقرّ باللواط أربع مرّات وفي آخرها قال :
« فبكى أمير المؤمنين ( ع ) وبكى أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض ، فإنّ الله قد تاب عليك ، فقم ولا تعاودنَّ شيئاً ممّا فعلت »
« 1 » .
ولكنّه وارد في مورد خاصّ ، نعم لا يبعد إلغاء الخصوصية أو الأولوية .
8 ما رواه في « مستدرك الوسائل » عن « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر محمّد بن علي ( ع ) أنّه قال :
« لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام . . . »
« 2 » .
بل الكلام فيه هو الكلام في بعض ما سبق مثله .
9 روي في « فقه الرضا ( ع ) » عن العالم ( ع ) ، أنّه قال :
« لا يعفى عن الحدود التي لله عزّ وجلّ دون
الإمام ( ع ) فإنّه
مخيّر إن شاء عفا وإن شاء عاقب
إلى أن قال
وما كان من الحدود لله جلّ وعزّ دون الناس ، مثل الزنى واللواط وشرب الخمر ، فالإمام مخيّر فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب ، وما عفا الإمام فقد عفا الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص أولى »
« 3 » .
10 نقل ابن شهرآشوب في « المناقب » عن أبي الحسن علي بن محمّد ( ع ) أنّه أملى على ابن السكيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكّل ، وفيها :
« وأمّا الرجل الذي أقرّ باللواط ، فإنّه أقرّ بذلك متبرّعاً من نفسه ولم تقم عليه بيّنة ولا أخذه سلطان ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب في الله فله أن يعفو في الله ، أما سمعت الله يقول لسليمان :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 162 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ اللواط ، الباب 5 ، الحديث 1 .
( 2 ) . مستدرك الوسائل 22 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 16 ، الحديث 1 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل 22 : 18 كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 16 ، الحديث 3 . .