تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه خلافاً للمحكيّ عن « الخلاف » و « الغنية » » « 1 » . وكيف كان ففي المسألة فروع ثلاثة : الفرع الأوّل : سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من دعوى الإجماع روايات منها : 1 ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ، ثمّ جحد لم يرجم » « 2 » . 2 ما رواه الحلبي عنه ( ع ) قال : « إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ، ثمّ جحد جلد » ، قلت : أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟ قال : « لا ، ولكن كنت ضاربه » « 3 » . 3 مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) « في رجل إذا أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت ، أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم » « 4 » . 4 ما رواه أيضاً الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد بعد ، فقال : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب الخمراً ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة » ، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : « لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ » « 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 291 : 41 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 5 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 1 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 172 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي