شرح
عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه خلافاً للمحكيّ عن « الخلاف » و « الغنية » » « 1 » .
وكيف كان ففي المسألة فروع ثلاثة :
الفرع الأوّل : سقوط الرجم بالإنكار بعد الإقرار ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من دعوى الإجماع روايات منها :
1 ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلا الرجم ، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ، ثمّ جحد لم يرجم »
« 2 » .
2 ما رواه الحلبي عنه ( ع ) قال :
« إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ، ثمّ جحد جلد »
، قلت : أرأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟ قال :
« لا ، ولكن كنت ضاربه »
« 3 » .
3 مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع )
« في رجل إذا أقرّ على نفسه بالزنا أربع مرّات وهو محصن ، رجم إلى أن يموت ، أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم »
« 4 » .
4 ما رواه أيضاً الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد بعد ، فقال :
« إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب الخمراً ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة »
، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال :
« لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ »
« 5 » .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 291 : 41 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 26 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 1 . .