شرح
واحدة ، كما هو أحد الأقوال في حدّ القيادة ، مع حمل الحدّ على الأعمّ من التعزير الذي هو بيد الحاكم .
والأقوى ما هو المشهور لما مرّ من الأدلّة ويعلم جواب القول الأخير منها أيضاً ، لأنّه ملازم لطرح الرواية مع أنّها رواية معتبرة سنداً ودلالة .
بقي هنا شيء :
وهو قد روي في « المقنع » أنّه قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبيّن أيّ حدّ هو ، أن يجلد ثمانين فجلد ثمّ قال :
« لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك »
« 1 » .
وجعله في « الجواهر » مؤيّداً لمصحح محمّد بن قيس ، مع أنّها تقارنها لأنّ ظاهرها الاقتصار على الثمانين وعدم التجاوز عنها إلا إذا اعترف المجرم به اعترافاً جديداً ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 15 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 9 ، الحديث 2 . .