تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
صاحب « الجواهر » واستدلّ به أيضاً بأمور : 1 وهو العمدة ما عرفت من صريح الروايات السابقة لا سيّما صدر صحيحة الحلبي « 1 » ورواية أخرى عنه « 2 » وما رواه محمّد بن مسلم « 3 » . 2 قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار والظاهر أنّها قاعدة عقلائية يعتمدون عليها في جميع أمورهم وقد أمضاها الشرع المقدّس . هذا ، ولكن قد عرفت إطلاق كلام الخلاف في سقوط كلّ حدّ بالإنكار بعد الإقرار ، وظاهره شموله ما نحن فيه ، وقد حكي عن إطلاق « الغنية » أيضاً ذلك حكاه صاحب « الرياض » في إدامة ما نقلناه عنه آنفا . وقد يستدلّ له بالإجماع المدّعى في « الخلاف » ، ووهنه ظاهر بعد مخالفة الأصحاب ومخالفته للأحاديث المستفيضة بالشهرة العظيمة . وقد يقال : يمكن حمل إطلاق كليهما على الرجوع قبل تمام الأربعة ، كما هو ظاهر ما استدلّ به من رواية ماعز . وفيه : أنّه لا حاجة فيه إلى الرجوع كما هو ظاهر ، والأولى حمل كليهما على خصوص سقوط الرجم به ، فتأمّل . وقد يستدلّ له أيضاً ببعض فقرات مرسلة جميل حيث قال : وقال ( ع ) : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود . . . » « 4 » . وفيه : أوّلًا : أنّ الحديث مرسل فلا اعتبار له سنداً .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 26 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 12 ، الحديث 5 . .